اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه logo اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.
shape
إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين (الجزء الأول)
202678 مشاهدة print word pdf
line-top
باب نواقض الوضوء

[باب: نواقض الوضوء]
وهي: الخارج من السبيلين مطلقا،


(باب: نواقض الوضوء)
نواقض الوضوء هي مبطلاته أو موجبات الوضوء، فإذا حصل واحد منها وهو متوضئ بطل وضوؤه، أو إذا حصل واحد منها وأراد الإنسان أن يصلي وجب الوضوء عليه، لذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء، وعددها ثمانية كما هو معروف في الكتب المختصرة، وبعضها فيه خلاف.
ذكر المؤلف رحمه الله نواقض الوضوء الثمانية وهي:
أولا: الخارج من السبيلين:
قوله: (وهي الخارج من السبيلين مطلقا ):
الخارج من السبيلين لا خلاف أنه ناقض، وفيه تفصيل في الخارج:
فقد يكون الخارج من السبيلين الغائط أو البول وهما ناقضان للوضوء، ودليل ذلك قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ [النساء: 43] وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث صفوان السابق: ولكن من غائط وبول ونوم . والغائط هو: المكان المنخفض من الأرض، كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة، ثم صار يستعمل في الخارج نفسه.
وقد يخرج من السبيلين غير البول والغائط، كمن يخرج من دبره دود أو نحوه فيعتبر ناقضا من النواقض.
وكذلك خروج المني والمذي وما أشبهه كل ذلك خارج من السبيلين.
وكذا لو خرج من أحد سبيليه دم فيعتبر ناقضا، ولا فرق بين قليله وكثيره.
ومن الخارج من السبيلين الريح، فإنها ناقض؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا .

line-bottom